عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
190
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال في مسألة أشهب في الجد والإخوة والأخوات : إذا حلف الجد سبعة عشر يميناً ، فيلحلف الرجال والنساء كل واحد يمينين [ يمينين ] ( 1 ) كما لو كانوا مائة أخ مع الجد ، فحلف الجد سبعة عشر ، فلا بد من يمين يمين علي الإخوة . ومن نكل منهم فلا شئ له ، ويأخذ من حلف حصته من الدية إذا حلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً ، أو حلفها بعضهم قضي لمن حلف ، ولم يأخذ من لم يحلف حتى يحلف قدر نصيبه من الدية . ولو أبوا اليمين إلا الجد فلابد أن يحلف خمسين يميناً ويأخذ ثلث الميراث ؛ لأنه لا يستحق شئ من الدية حتى تتم أيمان القسامة . وكذلك لو كانت امرأة وقامت وحدها لحلفت الخمسين يميناً كلها وأخذت نصيبها ، قم إن قام غيرها لم يحلف إلا بقدر نصيبه من الميراث . ولو أن الإخوة الناكلين بدا لهم أن يحلفوا بعد يمين الجد فليس ذلك لهم . وذلك لمن كان منهم غائباً فقدم أو من لم يعرض عليه يمين من الحضور حتى حلف الجد الخمسين ، فليحلفوا قدر نصيبهم من الأيمان ويأخذوا حظهم من الدية . وقاله مالك في البنين والبنات في الخطأ . أو بنت وابن ، إذا أتت البنت أولاً حلفت خمسين يميناً ، ثم من جاء بعدها فإنما يحلف بقدر نصيبه لو حضروا كلهم أولاً . وكذلك لو بدأ الذكور أو أحدهم . وكذلك إخوة وأخوات ، وأب وبنات وعصبة . قال : فلو حلفت الأختان ثلثي الأيمان والصعبة ثلثها وأخذوا الدية . ثم قدمت أخت ثالتة [ فإن ] ( 2 ) حلفت اثني عشر يميناً أخذت ثلث الثلثين من أخنيها . وإن نكلت رجع نصيبها إلي العاقلة بعد يمين العاقلة علي علمهم . فإن نكلوا دفع ذلك إلي القادمة بلا يمين .
--> ( 1 ) زيادة في الأصل . ( 2 ) ساقطة من الأصل .